الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق غير مشروع، والاعتياد عليه يعرض عصمة الحالف للخطر، لأن الحنث في الحلف بالطلاق يعتبر طلاقاً عند الجمهور ولو قصد به الحالف التهديد أو غيره... ثم إن الذي فهمناه من سياق كلام السائل هو أنه كان يحلف بالطلاق أو باليمين على أن امرأته لا تستحق أن تكون زوجة وذلك لنقص فيها عنده هو في خُلُقها أو خَلْقها.
وعليه؛ فيكون حلفه هذا من باب حلف الإنسان على ما يعتقده إن كان هو يعتقد ذلك حقاً، وهذا إن لم يتبين خلاف ما يعتقده فلا إشكال في عدم حنثه، أما إذا تبين خلاف ما يعتقده فمن أهل العلم من قال بحنثه ووقوع الطلاق عليه، ومنهم من قال إنه لا يقع طلاقه، وقد سبق أن ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 56669. ولكن هذه المسألة تحتاج إلى مشافهة أهل العلم فيها لأن نية السائل وقصده معتبر في مثل هذه الأمور, وهذه الفتوى مبنية على ما فهم من السؤال وقد يكون غير مقصود السائل. فلذلك لا بد من الرجوع إلى أهل العلم مشافهة.
والله أعلم.