الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا قال الزوج لزوجته إنها هواه الذي يتنفسه ثم تعمد كتم نفسه قاصدا الطلاق فلا يلزمه شيء، لأن الطلاق حل للعصمة بلفظ صريح فيه، أو لفظ محتمل مع نية، وكتم التنفس ليس لفظا، وإنما هو من قبيل الفعل، ولا تأثير للفعل في الطلاق ولو قصد، جاء في شرح الخرشي المالكي: وأما لو فعل فعلا كضربها ونحوه وقال أردت به الطلاق فلا يلزمه شيء. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 97022.
وبناء عليه، فما صدر منك لا يقع به طلاق فأرح نفسك من التعب الذي تعانيه من هذا الأمر.
والله أعلم.