الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحب، وبعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا فعلت الزوجة المحلوف عليه وقع الطلاق ولو قصد الزوج التهديد فقط، وهذا قول جمهور الفقهاء، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إن قصد التهديد لزمته كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 11592.
وبناء على هذا التفصيل يكون الحكم فيما إذا لم تخبري زوجك بما فعلت أخته، وإن لم يحدد زوجك وقتا لإخباره بما فعلت أخته، فلا يقع الطلاق إلا بتعذر إخباره بالموت، وتراجع الفتوى رقم: 150159.
وما تفعله أخت زوجك من مجالسة هذا الشاب ومحادثته أمر منكر يجب نصحها بخصوصه، وقد ثبت في صحيح مسلم عن تميم الداري ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.
وإخبار أخيها إن غلب على الظن أن تتحقق به مصلحة ردعها عن هذا الفعل فهو مطلوب، وبذلك تحصل مصلحة أخرى وهي البر بيمينه وتفادي وقوع الطلاق، وإن حصل لأخت زوجك شيء من الأذى بسبب ذلك فلا تؤاخذين عليه، وينبغي أن تذكري زوجك بالجمع بين الحزم واللين في سبيل إصلاح حال أخته، وخاصة إن كان أبوها موجودا، لأنه هو وليها.
والله أعلم.