الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 154675والتي أجبنا فيها على مثل هذا السؤال : أن الظاهر - والله أعلم - أن العبارات الصادرة من الزوج المذكور إذا كان تفسيرها المذكور من الزوج نفسه تعتبر طلاقاً منجزاً حيث صرح في تفسيره لكلامه بطلاق زوجته على أي حال سواء رجعت لبيته أم لا، وهذا تفسير لحلفه بالطلاق ألا ترجع لبيته، ومن المعلوم أن الطلاق الصريح المسند للزوجة يعتبر نافذاً بلا شك، وراجعي ذلك في الفتوى رقم: 117613.
وإذا وقع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وما فهمه والدك لا نرى صحته، وليس في السؤال ما يشهد لهذا الفهم، وبالتالي فلا وجود لطلاق معلق على دخول بيت الزوجية، ولا يترتب على الرجوع إليه طلاق، بل الواقع هو طلقة واحدة بسبب الطلاق المنجز كما ذكرنا.
والله أعلم.