الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا حرج عليك في دفع زكاتك لأخيك إذا كان فقيرا وغير مكفي بدخله، وما يحصل عليه من مساعدة والديه، أو كان مدينا عاجزا عن السداد. والمهم أن يكون من أهل الزكاة المنصوص عليهم شرعا، والذين ذكرناهم في الفتوى رقم:
27006.
ولكن إذا كانت حاجته ناتجة عن إسرافه في التدخين، وليس عن فقره في الأصل وقلة دخله، بحيث لو وفر ثمن الدخان لخرج عن حد الفقر، فإنه ليس من أهل الزكاة، ولا يجوز أن تدفعي زكاتك له، وإذا كان القادر على الكسب لا يعطى من الزكاة ولو كان فقيرا، فكيف بمن يكفيه راتبه ويصرف جزءا منه في التدخين. وكذا إن كان قادرا على سداد دينه بالأقساط الشهرية فإنه لا يعطى من الزكاة بوصف الغرم، لقدرته على السداد.
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ فيمن اشترى سيارة بالأقساط: إذا كان هذا الرجل الذي عليه أقساط يمكنه أن يقضي ما عليه من الأقساط بسهولة فإنه لا تحل له الزكاة، وأما إن كان لا يمكنه ذلك وأنه لا يتوفر عنده من ضروريات البيت إلا الشيء اليسير الذي سيبقى عليه الدين لسنوات عديدة فلا بأس أن يُقضى دينه من الزكاة. اهـ.
وفي خصوص شرائه الأرض بالأقساط فإنه لا يأثم به، وقد يكون هو الصواب إذا كان يتوقع منه مصلحة في المستقبل كما أشرت.
والله أعلم.