الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تلفظك بالطلاق قد حصل أثناء الغضب الشديد بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك، لارتفاع التكليف عنك حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 35727.
أما إن كنت تعي ما تقول فطلاقك نافذ ولو لم تسمعه زوجتك، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
ولم يكن يجوز لزوجتك الخروج من بيتك بدون إذنك ويعتبر ذلك نشوزا، لكن لا يشرع لك ضربها مباشرة بسبب هذا التصرف، بل كان عليك أن تسلك المنهج الشرعي في ذلك، وهو أن تعظها ثم تهجرها في المضجع ثم يكون الضرب هو العلاج الأخير، وهذا الترتيب واجب عند الجمهور، ولا يجوز أن يكون هذا الضرب شديدا، بل يكون خفيفا بحيث لا يكسر عظما ولا يشين جارحة ولا يكون على الوجه مع كونه للتأديب، جاء في الموسوعة الفقهية: وذهب الشافعية ـ في الأظهر من قولين عندهم ـ إلى أنه يجوز للزوج أن يؤدبها بالضرب بعد ظهور النشوز منها بقول، أو فعل, ولا ترتيب على هذا القول بين الهجر والضرب بعد ظهور النشوز, والقول الآخر يوافق رأي الجمهور، ويجب أن يكون الضرب غير مبرح, وغير مدم, وأن يتوقى فيه الوجه والأماكن المخوفة لأن المقصود منه التأديب لا الإتلاف. انتهي.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 139806.
والله أعلم.