الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن الوالد له حق عظيم على أولاده فيجب عليهم بره والإحسان إليه على كل حال، أحسن إليهم، أو أساء، فلا يسقط ذلك بره عنهم، وقد أحسنت أمك وتصرفت تصرف العقلاء حين أمرتكم بصلة أبيكم، وراجعي الفتوى رقم: 56480.
ونفقة الأولاد واجبة على الأب فلا يجوز له التفريط فيها، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود.
وانظري الفتوى رقم: 25339.
فيجب على الأب القيام بهذا الواجب، فهو حق لأولاده، وهذه النفقة يرجع فيها إلى الوسع والعرف، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً { الطلاق:7 }.
فإذا وسع الله عليه فليوسع على أولاده، وتجب طاعة الوالد فيما كانت فيه مصلحة ولا ضرر على الولد فيه، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 76303.
فإذا أمركم أبوكم بقضاء جزء من الإجازة معه وجب عليكم طاعته في ذلك، وامتناعكم والحالة هذه يعتبر عقوقا ما لم تخشوا من ذلك ضررا، وتقصيره في حقكم لا يسوغ لكم التقصير في حقه كما أسلفنا.
والله أعلم.