الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للرجل المسلم أن يكاتب أو يحادث امرأة أجنبية عنه إلا لحاجة وبقدرها، وفي حدود الأدب وأحكام الشرع، سداً للذريعة ودرءاً للفتنة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء" رواه
البخاري ومسلم .
وعليه، فلا يجوز لك التكلم مع تلك المرأة في الحب وقضايا الزواج، وعليكما بالتوبة إلى الله والاستغفار من ذلك، وإن أردت الزواج منها فتقدم لخطبتها خطبة شرعية من وليها، وإن كنت غير قادر على ذلك فاصرف النظر عن الأمر حتى ييسر الله لك الزواج منها أو من غيرها.
وعهدك لها بالزواج منها لا يلزمك الوفاء به، ولا تأثم لذلك ما دمت غير قادر على ذلك، لأنه من باب الوعد المبين في الجواب رقم:
12729والله أعلم.