الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فأصل هذا العمل فيه نظر من الناحية الشرعية، فإنه لا يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لخدمة كافر عند بعض أهل العلم، وكذلك لا يجوز أن يؤجر نفسه في غير ذلك مما يستلزم فعل الحرام كشراء الخنزير وإعداده للطعام. وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 2913833338.
هذا بالإضافة إلى ضرورة مراعاة شرط جواز الإقامة في ديار الكفر لا سيما بالنسبة للمرأة المسلمة، وراجعي في الفتاوى التالية أرقامها: 61645 51643 27721.
والله أعلم.