الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فهذا النوع من التلقيح الصناعي يدخل ضمن الأقسام الخمسة التي قرر (مجمع الفقه الإسلامي) تحريمها شرعاً، ومنعها منعاً باتًّا لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية.
ونص القرار المتعلق بهذه الطريقة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36557.
ولكن ما دام الحمل قد حصل، والجنين قد نفخت فيه الروح وبلغ شهره الخامس، فلا يمكن للسائل الآن إلا أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه من لجوئه إلى هذه الطريقة المحرمة من التلقيح الصناعي.
وأما السؤال عن الأم الشرعية للجنين ، فهي صاحبة البويضة، لا التي تحمل وتلد وترضع، فإن هذه البويضة الملقحة هي البذرة التي نشأ عنها الجنين، فصاحبتها هي الأولى بالأمومة، كما سبق أن رجحناه في الفتوى رقم: 111966.
وعلى ذلك فزوجتك الثانية ستكون هي أم هذا الجنين من النسب.
والله أعلم.