الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فننبه أولا على أن تعدد الزوجات جائز بضوابطه الشرعية من العدل بين الزوجتين، أو الزوجات، والقدرة على النفقة والمعاشرة، وبالتالي، فما أقدم عليه الزوج المذكور من الزواج بأخرى مباح له إذا توفرت الضوابط المبيحة لذلك، ولا يلزمه إعلام زوجته الأولى ولا الثانية بهذا الأمر، وراجعي الفتوى رقم: 116176.
ولا يشرع لأية واحدة منهن طلب طلاق الأخرى، لثبوت النهي عن ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، فإنما لها ما سبق به القدر عليها لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها ولا يزيدها. انتهى.
وراجعي الفتوى رقم: 20160.
ومما يؤكد وقوع الطلاق أيضا أن هذا الزوج
وبالتالي، فيكون الطلاق قد وقع ثلاثا عند الجمهور بقوله: طالق، ثم طالق، ثم طالق ـ ولا يقع ما زاد على الثلاث لكونه لم يصادف محلا، وبذلك تحرم عليه زوجته الثانية حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول إن كان قد دخل بها، أما طلاق غير المدخول بألفاظ متتابعة فقد سبق تفصيل حكمه وذلك في الفتوى رقم: 60228.
ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم طلقة واحدة فقط في مثل هذه الحالة، والراجح مذهب الجمهور، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54257.
والله أعلم.