الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن دية الجنين حق للورثة فلا يصح إعطاؤها لغيرهم ولا التصدق بها، ولا تبرأ ذمتك منها إلا بإعطائها لمستحقيها- من الورثة- إن وجدوا أو بعفوهم عنها. وإذا كان يصعب عليك إعطاؤها لهم مباشرة فإن بإمكانك أن توصليها إليهم بأي طريقة تستطيعينها.
وأما مقدارها- الذي هو عشر الدية كما ذكرنا- فيمكنك معرفته من قدر الدية عموما. فقد بينا في فتاوى سابقة تحديد الدية، وذكرنا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. وراجعي في هذا فتوانا رقم: 14696. ويمكنك أن ترجعي إلى أهل الاختصاص لمعرفة ما إذا كان ما ذكرته من الذهب -213جراما- يساوي الغرة على التفصيل الذي بيناه أم لا.
وأما إلزام القاضي لك بالخلع فلم نتبين وجهه ولا نستطيع الكلام فيه؛ إذ الغالب أن القضاة لا يصدرون أحكامهم إلا بعد التحري والتحقق. وبالتالي فقد يكون له فيه ما يبرره مما لم تذكريه أنت في السؤال.
وعلى أية حال فإنه لا يسقط حق الورثة في دية الجنين.
والله أعلم.