الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للشخص أن يوقف ماله كله حال حياته وصحته ورشده، وله أن يشترط في وقفه ما شاء من الشروط ما لم تخالف الشرع.
أما الوقف المعلق بالوفاة فهو وصية لا يجوز أن يزيد على الثلث، ولا يصلح لوارث إلا بإذن بقية الورثة.
والزوجة إذا أخذت نصيبها من الإرث فإنه ملكها، لها حرية التصرف فيه، فإذا ماتت فهو لورثتها، ولا يجوز لزوجها أن يوصي بألا ينتقل إرثها لورثتها بعد موتها، لأن هذه من وصية الضرار، والله تعالى يقول:
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ...) [النساء:12] .
هذا إذا لم يكن قد أوقف جميع ماله حال حياته، فإن كان قد أوقفه حال حياته واشترط أن تنتفع زوجته من الوقف حال حياتها فقط ثم لا ينتقل لورثتها بموتها، فإن هذا الشرط صحيح نافذ.
وكذلك تعليق انتفاعها بالوقف ما دامت على ذمته، فإذا طلقها لم تنتفع هي يعد شرطاً نافذاً أيضاً.
أما بالنسبة لبيع الواقف للوقف فإن:
- جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة وهو مذهب صاحبي
أبي حنيفة أن ذلك لا يجوز.
- وذهب
أبو حنيفة إلى جوازه ما لم يحكم بصحته حاكم.
وانظر المجموع
للنووي (9/294).
أما بالنسبة لتغيير الوقف وتبديله، فراجع له الفتوى رقم:
6609، والفتوى رقم:
11657، والفتوى رقم:
14433.
والله أعلم.