مذاهب العلماء في منع الزوج أقارب زوجته من زيارتها

23-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من يقول لزوجته إن ذهبت لأمك وسلمت عليها فأنت طالق، أو يمنع أقارب الزوجة من أن يدخلوا عليها؟ وهل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في هذه الحالة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فننبه أولا أنه يكره للزوج تعليق طلاق زوجته على الذهاب لأمها والسلام عليها، لما في ذلك من تعريض علاقة الزوجين للانقطاع، لأن الطلاق المعلق يقع ـ عند الجمهور ـ إذا حصل المعلق عليه ولو كان الزوج لا ينوي طلاقا، فلو ذهبت الزوجة إلى أمها على الوجه الذي حلف عنه الزوج لوقع الطلاق، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا. وراجع الفتوى رقم: 20733.

وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 1402570 تفاصيل كلام أهل العلم حول منع الزوج زوجته من زيارة والديها فراجعها إن شئت.

ومنع الزوج أقارب زوجته من زيارتها  في بيته تفصيل حكمه جاء الموسوعة الفقهية كما يلي: والصحيح من مذهب الحنفية وهو مذهب المالكية أن الزوج لا يمنع أبوي الزوجة من الدخول عليها في كل جمعة, ولا يمنع غيرهما من المحارم في كل سنة، وكذا بالنسبة لأولادها من غيره إن كانوا صغارا, لا يمنعهم الزوج من الدخول إليها كل يوم مرة, وإن اتهم والديها بإفسادها, فيقضى لهما بالدخول مع امرأة أمينة من جهة الزوج وعليه أجرتها، وذهب الشافعية, وهو قول للحنفية: إلى أن له المنع من الدخول, معللا بأن المنزل ملكه، وله حق المنع من دخول ملكه, وهذا ظاهر الكنز, وهو اختيار القدوري, وجزم به في الذخيرة، وقيل: لا منع من الدخول، بل من القرار، لأن الفتنة في المكث وطول الكلام، ومذهب المالكية أنه يقضى بزيارة والديها وأولادها الكبار من غيره لها في بيت الزوجية كل جمعة مرة، وذهب الحنابلة إلى أنه ليس للزوج منع أبيها من زيارتها, لما فيه من قطيعة الرحم, لكن إن عرف بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتهما, أو زيارة أحدهما فله المنع. انتهى.

وقد علمت مما سبق مذاهب أهل العلم في المسألة، ويجب على الزوجة طاعة زوجها على القول بكونه يحق له منع زيارة أقاربها في بيته، لعموم النهي عن إدخال بيت الزوج من يكره دخوله، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 111840.

والله أعلم.

www.islamweb.net