الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال غموض حيث إنك لم تبين لنا طبيعة الاتفاق بينك وبين السائق. فالسيارة مملوكة لك وحدك والسائق أجير لديك، فإن كان أجيرا باجرة معلومة محددة فله أجرته، وما يكسبه من المشاوير هو لك، ولا يلزمك أن تخبره بما اتفقت عليه مع الراكب.
وأما لو كانت أجرة السائق نسبة مما يكسبه من العمل ففي صحة الإجارة خلاف. قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرطا صح نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا. اهـ
وعلى القول بجواز ذلك فلا يجوز لك أن تكتم عن العامل جزءا من الأجرة المتفق عليها مع الراكب لتعلق بعض حقه بها فله جزء منها. وإذا كتمت عنه بعض أجرة الراكب فسيفوت عليه بعض حقه، وهذا ظلم له وأكل لماله بالباطل. وليس لك أخذه عوضا عن سمسرتك إذ لا بد من علم من تؤخذ منه أجرة السمسرة .
والله أعلم.