الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وهو المفتى به عندنا، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.
والمرجع في تعيين المحلوف عليه إلى نية الحالف، وعلى ذلك فإذا كان زوجك قد قصد الطلاق بقوله: ما أنت قاعدة فيها ـ فإنك إذا فعلت ما حلف عليه من شراء أدوية دون استشارة الطبيب، فإنه تقع عليك طلقة، لكن إذا كان الزوج قصد بحلفه منعك من هذا الأمر ولم يقصد وقوع الطلاق عند حصوله، ثم فعلتِهِ ناسية، ففي وقوع الطلاق بذلك خلاف بين العلماء، والذي رجحناه عدم الوقوع، كما في الفتوى رقم:
80271.
والله أعلم.