الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
الحمد لله الذي من عليك بالتوبة من هذا الذنب العظيم، ثم اعلم أن التوبة واجبة عليك من جميع الذنوب، ولا يجوز لك تسويف التوبة، أو ترك التوبة من بعض الذنوب، وإن كانت توبتك من بعض الذنوب دون بعض توبة صحيحة مقبولة، فلا تأثم إلا على ما تقترفه من الذنوب التي لم تتب منها، فما أخبرك به صديقك هذا من أن توبتك لا تصح إلا أن تتوب من جميع الذنوب كلام غير صحيح، وراجع الفتويين رقم: 135220، ورقم: 116723.
وأما من فاتته الصلاة لعذر كنوم، أو نسيان حتى خرج وقتها فتجب عليه المبادرة بقضائها عند التمكن منه عند جمهور العلماء، ويأثم بتعمد التأخير، وعند بعض العلماء أن القضاء في هذه الحال واجب على التراخي لا على الفور، والقول الأول هو الأحوط، وانظر الفتوى رقم: 158977.
ولكن لا يكون إثمه إذا أخر القضاء كإثم من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بحال، وأما تأخير الصلاة في أثناء الوقت فجائز لا إثم فيه، وإنما الإثم على من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، وأما من فعل الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت ـ أوله، أو وسطه، أو آخره ـ فقد فعل ما يجب عليه، وانظر الفتوى رقم: 136972.
وعليه، فلا حرج عليك في تأخير الصلاة عن أول وقتها مع الحرص على أدائها في جماعة، إذ الجماعة واجبة على المكلفين من الرجال غير ذوي الأعذار على الراجح، فإذا خشيت خروج وقت الصلاة فصل على حسب حالك، وما عجزت عنه من الشروط أو الأركان فإنه يسقط عنك، وانظر الفتوى رقم: 132697.
وإذا لم تستطع تحديد جهة القبلة فاسأل من يخبرك عن جهتها، وذلك في الحضر لا يخفى، ولا يجوز لك أن تصلي إلى غير جهة القبلة مع القدرة على استقبالها ولو بالسؤال ـ كما ذكرنا ـ فإن لم تجد من يخبرك بجهة القبلة وخشيت خروج الوقت، فاجتهد في تحديد جهتها، وصل إلى حيث أداك اجتهادك، وتصح صلاتك ولا يلزمك إعادتها عند كثير من أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: 152821.
ولا تخرج الصلاة عن وقتها عمدا، فإن إثم ذلك عظيم، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 130853.
والله أعلم.