الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن لم يكن لهذه المرأة من الولد غير هذه البنت فلا حرج عليها في أن تهبها هذا البيت، ولو لم تفعل وتركت الأمر لقسمة الله تعالى لكان أفضل، ولو قدر أن وهبتها إياه، ثم ولد لها فيما بعد شيء من الولد، فعليها التسوية بينهم.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: قال أحمد: أحب أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى، لعله أن يولد له. فإن أعطى ولده ماله، ثم ولد له ولد، فأعجب إلي أن يرجع فيسوي بينهم يعني يرجع في الجميع أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم، ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث؛ ليساوي إخوته، فإن كان هذا الولد الحادث بعد الموت، لم يكن له الرجوع على إخوته، لأن العطية لزمت بموت أبيه. اهـ.
ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 133718
والله أعلم.