بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فننبه أولا على أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، والإكثار منه داخل في عموم الاستهزاء بأحكام الله تعالى وهذا من الخطورة بمكان، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 125516
وبخصوص الطلاق الذي تلفظت به فتفصيل الجواب فيه كما يلي:
1ـ تعليق الطلاق على مجيئها لبلدك في وقت معين وقد تأخرت عما حددته لها، وهذا يترتب عليه وقوع الطلاق عند الجمهور، ولو كنت لا تقصد طلاقا، وهو القول الراجح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162
2ـ تعليق الطلاق ثانية على حضورها وإن لم تفعل فلتعتبر نفسها في العدة يعتبر كناية طلاق، وبالتالي فلا يلزمك فيه طلاق إن كنت لم تنوه كما ذكرتَ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 142309
3ـ قولك : [ أنت طالق لأنك خنت الأمانة ] طلاق صريح نافذ بلا شك، ولا يمنع وقوعه كونك قد شربت الخمر ـ والعياذ بالله تعالى ـ لأن طلاق السكران نافذ إن كان يعي ما يقول، والظاهر من كلامك أنك مدرك لما تلفظت به. بل وذهب كثير من أهل العلم إلى نفاذ طلاقه ولو لم يع ما يقول؛ لأنه أدخل السكر على نفسه. وراجع الفتوى رقم: 131020. مع التنبيه على أنك قد ارتكبت معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب فبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
4ـ قولك [ أنت طالق ] ـ بعد اتصالك بها وحث عمك على الطلاق ـ يعتبر طلاقا صريحا نافذا.
لكن لا بد من التنبيه على أن الزوجة إنما يلحقها الطلاق إن كانت في العصمة وقت وقوعه لكون زوجها قد راجعها قبل تمام عدتها، أو لكونها أثناء العدة من طلاق رجعي؛ لأن الرجعية كالزوجة.
جاء في المغني: والرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره, وإيلاؤه, ولعانه, ويرث أحدهما صاحبه, بالإجماع .انتهى.
كما يقول شيخ الإسلام أيضا بلزوم كفارة يمين في الطلاق المعلق إن كان الزوج لا يقصد طلاقا كما تقدم في الفتوى رقم: 19162
والله أعلم.