الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاعلم أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، ومن ثم فالواجب عليك أن تنظر فيما لزمك من أيمان يجب تكفيرها ثم تطعم عن كل واحد منها عشرة مساكين أو تكسوهم، ويجوز أن تدفع كفارة الأيمان المتعددة لنفس العشرة المساكين، فإن عجزت عن إطعام المساكين أو كسوتهم فإنك تصوم ثلاثة أيام عن كل يمين، والأحوط أن تكون الأيام الثلاثة متتابعة، والأولى لك أن تعجل بالصيام وإن شق عليك ما لم يكن يضر بك، وذلك خروجا من خلاف من أوجب كفارة اليمين على الفور، وإن أخرت الصوم إلى الأيام القصار حيث لا يشق الصوم رجونا ألا يكون عليك حرج في ذلك فإن كثيرا من العلماء يرون أن كفارة اليمين لا تجب على الفور إلا في بعض الصور، وانظر الفتوى رقم: 96808 وإذا لزمك الصوم على الفور لم يجز لك تأخيره إلا لعذر كمرض يخشى حدوثه أو زيادته أو تأخر برئه، وحد هذا المرض مبين في الفتوى رقم: 126657 ولا يجوز لك أن توكل أحدا في الصيام عنك، وانظر الفتوى رقم: 18276 ويجوز لك أن توكل من يطعم عنك ولو من ماله إذا أذنت له في ذلك وتبرأ ذمتك بذلك، وإن عجزت عن الإطعام وبدله الذي هو الصيام فالكفارة في ذمتك يجب عليك أداؤها حين تقدر على ذلك. هذا ونحيلك للأهمية على الفتوى رقم: 56462 إذ فيها بيان متى تتعدد الكفارة بتعدد اليمين ومتى لا تتعدد.
والله أعلم.