الحمد لله ولصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد أحسنت صنعا بمساعدتك زوجك في تحمل الأعباء المالية للأسرة، فهذا من الكرم وحسن الخلق، فجزاك الله خيرا، وينبغي لزوجك أن يحفظ لك هذا المعروف، فمن شأن الكرماء حفظ الجميل ومقابلة الإحسان بالإحسان. وما تكتسب المرأة من مال فهو حق خالص لها يجوز لها التصرف فيه بما تشاء في حدود المباح، ولا يجوز لزوجها منعها من التصرف فيه بهبة، أو نحوها، كما بينا بالفتوى رقم: 55510
وما حصل منه في أيام الخطبة إن كان مجرد وعد بالسماح لك بمواصلة العمل فيستحب له أن يفي بذلك ولا يجب، لأن الوفاء بالوعد مستحب في قول جمهور الفقهاء وهو الراجح، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 17057.
وإذا لم يكن هنالك اشتراط، أو عرف فيما يتعلق بعمل الزوجة فللزوج الحق في منع زوجته من العمل ويجب عليها طاعته في ذلك، فطاعة المرأة زوجها في المعروف واجبة، وسبق أن أوضحنا ذلك بالفتوى رقم: 2251
ويجوز له أن يسمح لها بالعمل في مقابل جزء من الراتب تدفعه إليه، وانظري الفتوى رقم: 36890.
وأما أن يأخذ منها راتبها كله فلا يجوز ذلك إلا برضاها، وننصح بالتفاهم في مثل هذه الأمور وعدم التعنت من أي من الطرفين، والعمل بما تقتضيه مصلحة الأسرة وبما يعين على استقرارها.
والله أعلم.