الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فيحسن بنا أن نبين أولا المقصود بكنايات الطلاق وننقل هنا ما قاله ابن قدامة في المغني في تعريفها، حيث قال: وسائر ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق. اهـ.
وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ضابط الكناية: كل لفظ له إشعار قريب بالفراق ولم يشع استعماله فيه شرعا ولا عرفا كسافري. اهـ.
وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، قال ابن قدامة في المغني: والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. اهـ.
فإذا تلفظ الزوج بهذا اللفظ الذي يحتمل معنى الفراق ويحتمل غيره ولم ينو به الطلاق فلا يقع طلاقه باتفاق الفقهاء، فتبين بهذا أن مجرد اللفظ لا يقع به الطلاق ولو احتمله، دعاء كان هذا اللفظ أم غيره، وهذا في عموم الأدعية، وأما هذا الدعاء المذكور بالسؤال فليس فيه كناية من كنايات الطلاق، وما أشرت إليه من الخلاف بين الجمهور والمالكية، إن كنت تقصد به ما توسع فيه المالكية من القول بأن كل لفظ تلفظ به الزوج قاصدا به الطلاق وقع طلاقه، فهم قد اعتبروا في ذلك القصد أيضا، فلا يقع الطلاق إذن بمجرد الألفاظ.
والله أعلم.