الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تشترك في ذلك التأمين التجاري، لكونه محرما وذلك لاشتماله على الغرر والجهالة والمقامرة وقد صدرت بتحريمه عدة فتاوى من المجامع الفقهية الإسلامية، وانظر قرار المجمع الفقهي في حكم التأمين بجميع أنواعه في فتوى رقم: 7394.
وانظر أيضاً الفتوى رقم: 2593.
والشارع إنما يبيح من العقود ما لا غرر فيه ولا ضرر بأحد الطرفين، وفي عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الطرفين، لأن كل ما تعمله شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها، وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير، تستثمره في القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات الخسائر، التي لحقت بأموال المؤمن لهم كرواتبهم عند فقد وظائفهم، أو تقاعدهم، أو تحمل نفقات دراسة أبنائهم، أو غير ذلك، مع أنه ليس للشركة دخل في أسباب هذه الخسائر، لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة، أو تحمل تلك النفقات ليس له وجه شرعي، كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى العقد لا وجه لها شرعاً، وهو في الواقع عقد بيع مال بمال، وفيه غرر فاحش والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية باتفاق الفقهاء، ومع هذا كله ففي هذا العقد تعامل بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال، والفائدة في نظام التأمين ضرورة من ضروراته، فالربا معتبر في حساب الأقساط، حيث يدخل سعر الفائدة، وعقد التأمين عبارة عن الأقساط مضاف إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين في الأغلب بسعر الفائدة بإقراضها، وهذا ربا، وفي معظم حالات التأمين ـ تحقق الخطر، أو عدمه ـ يدفع أحد الطرفين قليلاً ويأخذ كثيراً، أو يدفع ولا يأخذ، وهذا عين الربا، لأنه كما قلنا مال بمقابل مال فيدخله ربا الفضل والنسيئة، وخلاصة القول أن هذا النوع من التأمين محرم ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا لا لنفسك ولا لأبنائك، لكن هنالك ما يسمى بالتأمين التكافلي التعاوني ونظامه غير نظام التأمين التجاري، وقد بينا الفرق بينهما في الفتويين رقم: 107270، ورقم: ورقم: 102841.
ولا حرج عليك في الاشتراك فيه لنفسك، أو أبنائك لالتزامه بالضوابط الشرعية وقيامه على التعاون المشروع.
والله أعلم.