ما يلزم المرأة إذا لم تقض حتى دخل عليها رمضان آخر

26-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لي أن أخرج زكاة بدل عدم الصوم الخاص بشهر رمضان أثناء فترة حيضي؟ وإن كان يجوز فكيف؟ وإن كان لا يجوز فهل هناك ما يسمى كفارات؟ حيث إنني لمدة 3 سنين لم أصم، ولكنني كنت في السابق أصوم وفي الثلاث سنين الأخيرة لا أعلم ماذا أصابني؟ وحتى الآن لا أقدر على الصوم حيث أصاب بحالة إغماء وتعب شديد لا يعلمهما إلا الله وحده، وشكرا للقائمين على الموقع، وجزاكم الله خيرا عنا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعمدت الفطر في نهار رمضان فقد ارتكبت ذنبا عظيما وعليك أن تتوبي إلى الله تعالى منه توبة نصوحا، وانظري لبيان خطر تعمد الفطر في نهار رمضان الفتوى رقم: 111609.

وأما إن كان المراد أنك أخرت قضاء الأيام التي أفطرتها لعذر الحيض هذه المدة فقد أثمت بذلك أيضا عند جمهور العلماء، والواجب عليك على كل حال قضاء هذه الأيام، وعليك كذلك إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه حتى دخل عليك رمضان التالي بغير عذر، فإن كنت تجهلين حرمة تأخير القضاء فلا تلزمك الفدية وانظري الفتوى رقم: 123312.

وإن كنت لا تقدرين على القضاء بسبب المرض فلا إثم عليك في تأخير القضاء حتى يتيسر لك ويزول عذرك إن كان مرضك مما يرجى برؤه، فإن كان مرضك مما لا يرجى برؤه بحيث لا تتمكنين من القضاء ولا في أيام الشتاء القصيرة فعليك إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين { البقرة: 184}.

ومقدار هذا الإطعام وكيفيته مبين في الفتوى رقم: 111559، فانظريها.

وحيث كنت قادرة على القضاء، أو كان مرضك مما يرجى برؤه فلا يجوز لك العدول عن القضاء إلى الكفارة ولا تبرأ ذمتك بذلك.

 والله أعلم.

www.islamweb.net