الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فلم يتبين لنا المقصود من بناء المسجد الصغير هل المقصود منه مكان مخصص للصلاة خاص بأهل البيت, أم أنه مسجد سيفتح لعامة المسلمين للصلاة فيه, فإن كان الأول هو المقصود فإنه لا حرج في ذلك, وقد كان من عادة السلف أن يتخذوا في بيوتهم أماكن معدة للصلاة فيها، وانظر الفتويين رقم:
128147ورقم:
1199
وإن كان الثاني هو المقصود فقد تعددت أقوال الفقهاء في حكم اتخاذ السكن فوق المسجد, جاء في الموسوعة الفقهية: أجاز الشّافعيّة والمالكيّة والحنابلة جعل علو الدّار مسجداً دون سفلها والعكس، لأنّهما عينان يجوز وقفهما، فجاز وقف أحدهما دون الآخر كالعبدين, ومن جعل مسجداً تحته سرداب، أو فوقه بيت، وجعل باب المسجد إلى الطّريق وعزله عن ملكه، فلا يكون مسجداً، فله أن يبيعه، وإن مات يورث عنه، لأنّه لم يخلص للّه تعالى، لبقاء حقّ العبد متعلّقا به ولو كان السّرداب لمصالح المسجد جاز، كما في مسجد بيت المقدس, هذا مذهب أبي حنيفة، خلافاً لصاحبيه, وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنّه يجوز جعل السّفل مسجدا وعليه مسكن ولا يجوز العكس، لأنّ المسجد ممّا يتأبّد، وروي عن محمّد: عكس هذا، لأنّ المسجد معظّم، وإذا كان فوقه مسكن أو مستغلّ فيتعذّر تعظيمه, وعن أبي يوسف أنّه جوّزه في الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل، فكأنّه اعتبر الضّرورة, أمّا لو تمّت المسجديّة ثمّ أراد البناء منع. اهـ.
والمفتى به عندنا هو جواز اتخاذ السكن فوق المسجد وتحته, وانظر لذلك الفتوى رقم:
10921
والله أعلم.