الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جماهير أهل العلم أن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا فقد بانت منه بينونة كبرى ولا سبيل له إليها، إلا أن تتزوج زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، يستوي في ذلك كون الطلقات الثلاث مجموعة، أو مفرقة تخللتها رجعة أم لم تتخللها، وعليه فإن كان هذا الزوج قد طلق زوجته ثلاث تطليقات فقد بانت منه، ولا يجوز للزوجة تمكينه من نفسها، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك، قال أبي القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن هذه الطلقات التي لم تتخللها رجعة تحتسب طلقة واحدة فمن حق الزوج في هذه الحال أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها، إذا كان لم يرجع زوجته بعد الطلاق الأول والثاني وعليه، فإن كان عمل بهذا القول وأرجع زوجته قبل أن تضع حملها، فالرجعة صحيحة على هذا القول لكن إن كان لم يشهد على الرجعة ولا بينة له وأنكرت الزوجة الرجعة فالقول قولها، قال ابن قدامة: وإن قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتك في عدتك فأنكرته فالقول قولها.
وما دام الأمر فيه منازعة وقد تكون أيضا فيه مناكرة فلا بد أن يعرض على القاضي الشرعي ليفصل فيه.
والله أعلم.