الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود أن الزوج ينهى زوجته عن الخروج من البيت كاشفة وجهها وعليه الزينة ـ المكياج ـ فالواجب على الزوجة أن تطيعه في ذلك، وإذا عصته فهي آثمة، لكن لا يجب عليه تطليقها، وانظر الفتوى رقم: 158835.
وكذا إن كان المقصود أن الزوج يأمر زوجته بالتزين له في بيته وهي ترفض دون عذر، فهي أيضا عاصية وله أن يؤدبها على ذلك، فقد جاء في شرح فتح القدير: وله ضربها بترك الزينة إذا كان يريدها.
وعلى كل حال، فإن الطلاق ينبغي أن لا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وراجع الفتوى رقم:
128712.
والله أعلم.