الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة إما أن تكون باسميكما لدى البنك بأن يبيعكما السلعة، ويجعل ثمنها في ذمتيكما معا، فتكون السلعة بينكما، ولا يلزمكما تقسيمها، بل يجوز لأحدكما أن يتولى بيعها نيابة عن صاحبه، ثم تقتسما ثمنها، ويسدد كل منكما ما عليه من أقساط للبنك.
والاحتمال الثاني هو أن تكون المعاملة باسم أحدكما لدى البنك، فيبيعه السلعة، ويكون ثمنها في ذمته على أقساط، فإذا تم البيع بينه وبين البنك باعك نصف السلعة بمثل ثمنها الذي اشتراها به من البنك (أي نصف المبلغ الإجمالي) وهذا هو ما يسمى ببيع التولية، وهو البيع برأس المال. فإذا باعك نصف السلعة أو الأسهم صارت ملكا لك، ويجوز لك توكيله في بيعها نيابة عنك، فإذا بيعت الأسهم أو السلعة اقتسمتما ثمنها. ويحيل إليك البنك في نصف الأقساط التي عليه لتدفعها إلى البنك أو يطلب منك سداد نصف الأقساط التي عليه للبنك في مقابل ما هو عليك.
المهم أن لا يدفع إليك نصف الثمن الذي سيبيع به الأسهم على أن تسدد عنه نصف الأقساط التي عليه للبنك، وهي أكثر من نصف الثمن؛ لأن هذه المعاملة معاملة قرض، وإذا أقرضك نصف ثمن الأسهم أوغيرها على أن تسدد عنه أكثر منه كان ذلك ربا. بخلاف ما لو اشتريت منه نصف السلعة التي اشتراها من البنك، فذلك بيع لا إقراض.
ثم إننا ننبه إلى حكم التورق وضوابطه الشرعية في الفتويين رقم: 64071 ، 152717 .
والله أعلم.