الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من أن يعطي الأخ السائل كل واحد من المساكين العشرة إطعام أربعة عن الكفارات الأربع ويجزئه ذلك. وإن كان الأحوط تفريقها عليهم بأن يطعمهم كلهم في أيام متعددة بقدر الكفارات؛ لأن من أهل العلم من يرى أنه لا يجزئ إعطاء المسكين الواحد في اليوم الواحد أكثر من طعام واحد ولو من كفارات. ففي حاشية الشرواني في الفقه الشافعي : ولو كان عليه كفارات جاز إعطاء ما وجب فيها لعشرة مساكين فيدفع لكل واحد أمدادا بعددها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني : إذا أطعم مسكينا في يوم واحد من كفارتين ففيه وجهان . أحدهما : يجزئه لأنه أطعم عن كل كفارة عشرة مساكين فأجزأه كما لو أطعمه في يومين، ولأن من جاز له أن يأخذ من اثنين جاز أن يأخذ من واحد كالقدر الذي يجوز له أخذه من الزكاة .
والثاني : لا يجزئه إلا عن واحد وهو قول أبي حنيفة و أبي يوسف لأنه أعطى مسكينا في يوم طعام اثنين فلم يجزئه إلا عن واحد كما لو كان في كفارة واحدة ، وإن أطعم اثنين من كفارتين في يوم واحد جاز ولا نعلم في جوازه خلافا، وكذلك ان أطعم واحدا من كفارتين في يومين جاز أيضا بغير خلاف نعلمه ، فلو كان على واحد عشر كفارات وعنده عشرة مساكين يطعمهم كل يوم كفارة يفرقها عليهم جاز لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته ، وبيان أنه أتى بما أمر أنه أطعم عن كل كفارة عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، والحكم في الكسوة كالحكم في الطعام على ما فصلناه .انتهى
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 137617، والفتوى رقم :6602، والواجب في الكفارة نصف صاع من الطعام الذي يطعم منه نفسه وأهله، وقدره كيلو ونصف تقريباً ، والكسوة تكون بقميص وإزار ورداء كما سبق في الفتوى رقم : 95847، كما يجزئ إطعام المسكين وجبة غداء وعشاء، ولا يجزئ غداء فقط أو عشاء فقط.
والله أعلم.