الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،أما بعد:
فقد ذكر العلماء أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بشروط سبق بيانها بالفتوى رقم: 115322. والأم كالأب في ذلك كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 38993. فإن كانت الأم قد أخذت هذا المال لحاجتها وفقا للشروط المذكورة فهو حق لها لا يجوز لك مطالبتها به. وراجعي الفتوى رقم: 62473. وكذا الحال فيما إن لم تتوفر هذه الشروط ودفعته لها على سبيل التبرع، فلا يجوز لك الرجوع فيه. وأما إن كان على سبيل القرض على أن تدفعه لك إذا تيسر لها ذلك فالواجب عليها رده إليك وقت يسرها. وإن تنازلت عنه برا بأمك وإحسانا لها فذلك خير وأعظم أجرا.
والله أعلم.