الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد سبق أن بينا أن رؤية المحضون حق لكل من والديه، فلا يجوز لمن له الحضانة منع الآخر من زيارة المحضون ورؤيته، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 95544، ورقم: 97068.
وأما بالنسبة لنفقة الولد: فالذي يبدو من السؤال أنك قد أسقطتها عن زوجك في ضمن ما أسقطت عنه في مقابل الطلاق، فهي ليست بلازمة له حينئذ في أصلها فضلا عن أن تطالبي بالزيادة، ولا معنى حينئذ لمقاضاته لأجل هذا الغرض، وانظري الفتوى رقم: 61461.
وهذا فيما يخص السؤال الأول.
وأما السؤال الثاني فجوابه: أنه لا يجوز لك التحدث في أمر زواج والدي زوجك، فإن مثل هذا الكلام قد يتضمن قذفا، واعلمي أنه قد يقوم الولي أحيانا بعضل موليته فتلجأ إلى القضاء فيزوجها القاضي الشرعي ويكون الزواج صحيحا، وانظري الفتوى رقم: 5550.
وعلى فرض أن يكون هذا الزواج قد تم بغير ولي، فإن مثل هذا الزواج يلحق به الولد، لأنه من الزواج المختلف فيه، كما هو مبين بالفتوى رقم: 22652.
ثم إنه لو قدر أن زوجك كان ولد زنا فهو لا ذنب له في هذا، لأن الإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره، ومن باب أولى أن لا يضر ابنك كون أبيه ولد زنا، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 63153.
والله أعلم.