المنع من استخدام الماء للغسل هل يسوغ ترك الصلاة
30-4-2002 | إسلام ويب
السؤال:
امرأة عملت عملية جراحية في البطن ومنعت من استخدام الماء للغسل فقط فانقطعت عن الصلاة مدة شهرين تقريبا ولما عادت للغسل بدأت بقضاء ما عليها من صلاة فكانت تصلي بعد كل صلاة حاضرة صلاة تقضيها وهي إلى الآن ما زالت تصلي القضاء فما رأيكم بهذا مع العلم أنها لم تمنع من استخدام الماء إلا في الغسل فقط وهي لم تغتسل فقد تكون حائضاً فهل ما عملته صحيح أم خطأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصلاة هي أهم أركان الإسلام التي بني عليها بعد الشهادتين، وهي من الأمور التي لا تسقط عن الإنسان تحت أي ظرف من الظروف ما دام عنده عقل، ولكن الله عز وجل من رحمته بنا ولطفه لم يكلفنا فيها ولا في غيرها إلا بما نطيق، فمن عجز عن ركن من أركانها أو شرط من شروطها أداها على نحو ما تيسر له .
ولهذا فإن ما عملته هذه المرأة غير مشروع، وهو تركها للصلاة من أجل منعها من استخدام الماء للغسل، بل كان الواجب عليها في هذه الفترة أن تتوضأ إذا لم تكن محدثة حدثاً أكبر من جنابة أو حيض أو نحوهما، إذ الواجب على من لم يكن محدثاً حدثاً أكبر هو الوضوء وليس الغسل. أما إذا كانت محدثة حدثاً أكبر أو كان الوضوء يضر بها فعليها أن تتيمم وتصلي ولا تترك الصلاة، لأن الله تعالى يقول(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [النساء:43]، أما وقد حصل ما حصل فيجب عليها قضاء ما تركته من الصلوات في الفترة المذكورة في غير زمن الدورة الشهرية، ويجب عليها القضاء فوراً بقدر الاستطاعة، وإذا كانت لا يشق بها أن تقضي خمس صلوات بعد كل صلاة حاضرة فبها ونعمت وإلا فعلت ما تستطيع .
والله أعلم.