الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا جواب هذه الإشكالات في الفتويين: 108776، 119045.
وأما مسألة طاعة الزوج فليست مطلقة، فكلا الزوجين مقيدان بحدود الشرع وآدابه، وطاعة المرأة لزوجها مقرونة بالمعروف، فلا تطيعه في معصية الله، ولا تجب عليها طاعته في ما يعود عليها بالضرر، بل إن بعض أهل العلم قيد الطاعة الواجبة بما يرجع إلى النكاح وتوابعه فقط، وقد سبق لنا التفصيل في هذه المسألة، فراجعي الفتوى رقم : 130355.
وبصفة عامة فما نقلته الأخت السائلة من أن الإسلام أعطى الزوجة حقوقا بيد وسلبها منها باليد الأخرى !! وأن حقوقها مرسلة لا يعاقب الرجل إذا لم يفعلها .. الخ. لا يصح بالمرة، فإن حقوق المرأة على زوجها وعلى مجتمعها بأسره أكثر بكثير من حقوق زوجها ومجتمعها عليها، كما أن لها أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي إن قصر زوجها في حقوقها، سواء في حق النفقة، أو حق الفراش، ولها أن ترفع مظلمتها للقاضي إن ظلمها زوجها. وننصح الأخت السائلة للوقوف على تفصيلات هذه الأمور بمراجعة كتاب: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية. للدكتور عبد الكريم زيدان. والقسم الثاني من سلسلة: عودة الحجاب0 للدكتور محمد إسماعيل، وهو بعنوان : المرأة بين تكريم الاسلام وإهانه الجاهلية.
والله أعلم.