الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فأما فعل ذلك بدون علم المشتري فهو محرم لأنه أكل لماله بالباطل، فيحرم على السمسار فعله، ويحرم على البائع إعانته عليه بتزوير الثمن في الفاتورة. قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (المائدة: 2). وقال أيضا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. [النساء: 29]. ويقول صلى الله عليه وسلم : لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. وهذه الزيادة التي يأخذونها يشترك في إثمها صاحب المحل.
وللسمسار أن يشترط على المشتري عمولة مقابل الشراء، فإن رضي بها المشتري وكان على علم بها فلا حرج حينئذ على السمسار في أخذها، وبالتالي فلو أعلم المشتري أن عمولته في الشراء خمسمائة دينار ورضي المشتري بذلك فلا حرج، والأولى أن يتفقا عليه قبل الشراء. والسمسرة جائزة شرعا والفقهاء يعدونها من باب الجعالة، قال البخاري: باب أجرة السمسار: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. انتهى.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 45996
والله تعالى أعلم.