فاعلمي أيتها السائلة أن عادة المرأة قد تزيد وقد تنقص عن عددها المعتاد كل شهر، فكون عادتك السابقة كانت سبعة أيام لا يلزم منه أنه إذا زادت العادة لا تعتدين بالزيادة ولا تحسبينها من الحيض, بل هي حيض ما لم تتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى هذا، فما دام الدم يستمر معك من عشرة أيام إلى أربعة عشر يوما، فإن هذه الأيام كلها تعتبر حيضا تتركين فيها الصلاة والصوم ولا يجوز لزوجك أن يقربك، وبعض الفقهاء لا يعتبر هذه الزيادة حيضا حتى تتكرر ثلاث مرات, والمرجح المفتى به عندنا أن الزيادة تعتبر حيضا من المرة الأولى، كما في الفتوى رقم:
123731
والله أعلم.