فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن هناك فرقا بين زكاة الفطر وبين الفدية التي تدفعها الحامل لأجل إفطارها خوفا على جنينها. فزكاة الفطر واجبة على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، ولمعرفة مقدارها والأصناف التي تخرج منها انظري الفتوى رقم:
12469, وأما فدية إفطار الحامل إذا خافت على الجنين فإنها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته مع وجوب القضاء. والإطعام لا يغني عن القضاء بل لا بد من القضاء والإطعام في قول جمهور أهل العلم, ولا يجزئ إخراج القيمة بدلا من الإطعام في قول الجمهور. وإذا أفطرت الحامل خوفا على نفسها أو على نفسها وجنينها فإنه يلزمها القضاء فقط ولا تلزمها الفدية, وانظري التفصيل في الفتوى رقم:
113353عن مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا أفطرتا, والفتوى رقم:
1270050عن مقدار الإطعام والقيمة ومن يلزمه الإطعام هل يلزمها هي أم والد الجنين.
وأما ما ذكرت من استمرار نزول الدم بسبب النزيف وعدم تمييزك لأيام الحيض فاعلمي أن المرأة إذا استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة, وترجع في تمييز فترة الحيض من الطهر إلى التمييز بين الحيض وغيره باللون أو الرائحة أو الكثافة، فما ميزت أنه دم حيض بسبب تغير لونه من حمرة إلى سواد أو من أحمر إلى أشد احمراراً، أو بكثرته أو قوته وكثافته أو رائحته فهو حيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض، وما زاد على ذلك فدم استحاضة لا يمنع مما يمنع منه الحيض، فإن لم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة رجعت إلى عادتها فتجلس مدتها فقط. هذا على المذهب الشافعي، وعند الحنابلة ترجع في تحديد فترة الحيض إلى عادتها إن كانت لها عادة معلومة فتجلس أيامها، وما زاد عليها يعتبر استحاضة لا يمنعها الصلاة ونحوها -كما سبق- سواء ميزت أم لا، وإذا لم تميز ولم تكن لها عادة فتتحيض ستة أيام أو سبعة أيام. وعلى هذا فانظري في أمرك فإن لم تستطيعي التمييز بين الدمين فاعتبري بعادتك من كل شهر واجعليها حيضا واقضي صيام أيامها, وما زاد فهو استحاضة, وكل قضاء أخرته حتى دخل رمضان آخر من غير عذر وجب عليك مع القضاء فدية عن كل يوم، ومن العذر الجهل بوجوب القضاء قبل رمضان كما تقدم في الفتوى رقم:
137449. وانظري الفتوى رقم:
23535. حول الحامل إذا أخرت القضاء حتى دخل عليها رمضان آخر . ولا تتعدد الفدية بتعدد السنين.