الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما حكم الإنجاب بما يعرف اليوم بطفل الأنبوب فجائز بشروط مبينة مع قرار المجمع الفقهي، فراجع ذلك في الفتوى رقم: ، 5995 والفتوى رقم: 95014 .
وأما كون السكان كفارا فإن ذلك لا يمنع من اعتبارهم أزواجا إن كانوا متزوجين فعلا زواجا معتبرا في عاداتهم. ولا يشترط وقوع ذلك في الكنيسة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عاداتهم، فما اعتقدوه نكاحا بينهم جاز إقرارهم عليه.. وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يجز الإقرار عليه .اهـ
وقال ابن قدامة في المغني: أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا, إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال. اهـ.
وقال السرخسي في المبسوط: ولأنكحة الكفار فيما بينهم حكم الصحة؛ إلا على قول مالك رحمه الله تعالى، فإنه يقول أنكحتهم باطلة، لأن الجواز نعمة وكرامة ثابتة شرعاً، والكافر لا يجعل أهلا لمثله، ولكنا نستدل بقوله تعالى: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. ولو لم يكن لهم نكاح لما سماها امرأته...
والله أعلم .