الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتندب كتابة الدين من باب الاستيثاق وحفظ الحقوق وليس ذلك بواجب، فلا يأثم من تركه، سواء كان المدين زوجا، أوزوجة، أوغيرهما، قال أبو بكر بن العربي ـ رحمه الله ـ في أحكام القرآن: ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد لنا إلى ما لنا فيه الحفظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا، وأن شيئاً منه غير واجب. انتهى.
وقد ذهب ابن جرير الطبري وبعض السلف إلى وجوب كتابة الدين، لقوله سبحانه وتعالى: فاكتبوه.
والصواب ما عليه عامة الفقهاء من عدم الوجوب، وأما كيفية ذلك وصيغته: فليس له كيفية، أو صيغة شرعية محددة فيمكن للزوج أن يكتب هكذا: أما بعد: فإني قد اقترضت من زوجتي فلانة مبلغا وقدره كذا وكذا بتاريخ كذا وكذا، أو نحوها من الصيغ التي تفيد ثبوت الحق في ذمته لزوجته، وأما عدم تحديد أمد لسداد القرض فقد بينا حكمه وخلاف أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 21408.
والله أعلم.