الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز قول هذا في حق المسلم، ولا يكفر به من قاله، وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك على بعض الصحابة ولكنه لم يكفره به كما في حديث عتبان أنه قال رجل: ما فعل مالك لا أراه؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه.
وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: {ولا تلمزوا أنفسكم} قال: لا يطعن بعضكم على بعض {ولا تنابزوا بالألقاب} قال: لا تقل لأخيك المسلم: يا فاسق يا منافق. كذا في فتح الباري .
وجاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : إذا قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث، أو يا سارق ومثله يا لص يا فاجر أو يا زنديق أو يا مقبوح ...يا منافق يا يهودي عزر هكذا مطلقا في فتاوى قاضي خان وذكره الناطقي وقيده بما إذا قال لرجل صالح. اهـ
وإذا كان من قال هذا وتلفظ به لا يكفر فمن باب أحرى ألا يكفر من قاله في نفسه من غير تلفظ لما في حديث البخارى ومسلم: إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم.
والله أعلم .