الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فقد تضمن سؤالك أمرين:
أولهما: عن حكم رفض الشريك بيع شريكه لنصيبه في العقار، وله ذلك إن كان العقار لم يقسم ولم تصرف طرقه ويتميز كل منهما بماله، لما أخرجه مسلم من حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك.
وعن جابر ـ أيضا ـ قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة. أخرجه البخاري.
إذاً فليس لصاحب حق الشفعة إلا أحد أمرين: إما أن يأخذ بالسعر المعروض الذي سيشتري به غيره، وإما أن يترك، لكن ليس له المنع من بيعها مطلقا، وإنما يكون له أولوية تملكها بثمنها دفعا لما قد يقع عليه من ضرر عند مشاركة شريك آخر غير شريكه الأول.
وأما إذا كان العقار متميزا بأن كان لكل من الشريكين حصته بطرقها ومرافقها فليس فيها شفعة في مذهب الجمهور، وله بيعها لمن شاء، وليس للشريك أن يعترض على ذلك، لكن ينبغي للأخ موافقة أخيه في عدم بيعها لأجنبي ويطيع أخاه في ذلك حفظا للمودة بينهما إذا لم يكن مضطرا إلى بيعها.
والأمر الثاني: هو كون الأخ يريد شراء حصة شريكه عن طريق المرابحة مع بنك إسلامي، لكنه يشترط على أخيه أن يقرضه كي يتم عقد الشراء، فإذا كان الأمر كذلك فهذا الفعل محرم، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا وقد تواطآ عليه لإتمام عقد البيع، وأما لو كانت المسألة مجرد مواعدة بين الأخ وأخيه أنه سيقرضه لما يعلم من حاجته إلى المال دون أن يكون ذلك شرطا لإتمام المعاملة فلا حرج فيه وخاصة أن عقد البيع ليس بينهما، وإنما هو بين البنك والبائع ثم يجري لاحقا بين البنك والمشتري ولو لم يتم الأخ المعاملة فهو سيبيع نصيبه في العقار لمشتر آخر.
والله أعلم.