الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإنه قد تقدم حكم إعطاء الرشوة لتخليص البضائع من الجمارك في الفتوى رقم :
12346 .
فإذا كان هؤلاء التجار قد انضبطوا بالشروط المذكورة في الفتوى المشار إليها فإنه لا بأس في التعامل معهم بيعاً وشراءً وغير ذلك، أما إذا لم ينضبطوا بتلك الضوابط فالظاهر أنه لا يجوز التعامل معهم لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول
(وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان) [المائدة:2] .
والله أعلم.