الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فالغسال في محله يعتبر أجيرا مشتركا، جاء في كشاف القناع: الضرب الثاني ـ أي من الإجارة ـ عقد على منفعة في الذمة في شيء معين، أو موصوف مضبوط بصفات، ويسمى الأجير المشترك، لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة فتكون منفعة مشتركة بينهم. اهـ.
وجمهور أهل العلم يقولون بتضمين الأجير المشترك ما أتلفته يده، سواء فرط، أو لم يفرط، لما رواه البيهقي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يضمن الغسال، والصباغ، والصائغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. انظر: السنن الكبرى، كتاب الإجارة، باب ما جاء في تضمين الأجراء 6/122.
أخرج عبد الرزاق عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يضمِّن الأجير المشترك احتياطاً لأموال الناس، ولأن تلك الصناعات ونحوها مما يغاب عليه، فكان تضمين الأجير فيه أولى على الإطلاق حفظا لأموال الناس وحقوقهم قال ابن قدامة: والقصار ضامن لما يتخرق من دقه، أو مده، أو عصره، أو بسطه.
وبناء عليه، فالغسال ضامن لما أحدثه من عيب في الثياب إن كان مؤثرا باقيا فيها لا تمكن إزالته، وأما إن كانت البقع تمكن إزالتها فعليه أن يزيلها، وإذا لم يزلها فيؤخذ من أجرته بقدر ما تزال به، ويدفع إليه الباقي من أجرته إن بقي له شيء.
والله أعلم.