الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد تحققت من كون زوجك قد طلقك ثلاثا فعليك السعي في الافتداء منه بما تستطيعين. ولا يجوز لك تمكينه من نفسك طائعة ويجوز لك الهرب من بيته.
جاء في المغني لابن قدامة: وإن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله لما ذكرناه، فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه ما استطاعت وتمتنع منه إذا أرادها، وتفتدي منه إن قدرت. قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه. وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه , فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ولا تقربه وتهرب إن قدرت.
إلى أن قال: لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات. انتهى.
لكن لا يجوز لك أن تتزوجي بزوج آخر قبل الافتداء من هذا الزوج أو الحكم بالطلاق؛ لأنك -في ظاهر الأمر- باقية في عصمة الزوج الأول.
مع التنبيه على أن الطلاق إن كان في حيض أو نفاس أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع أو قبل رجعة أو تجديد عقد قد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق المعلق إذا لم يقصد الزوج طلاقا. وتجب فيه عنده كفارة يمين. والمفتى به عندنا هو وقوع الطلاق في كل ذلك. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 129665 والفتوى رقم: 19162.
والله أعلم .