الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالطلاق بواسطة رسالة عبر الهاتف له حكم كناية الطلاق، والكناية إن نوى بها الزوج الطلاق وقع، وإلا فلا يقع، جاء في المغني لابن قدامة: إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته، وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي. انتهى.
وبناء على ذلك، فإن كان الأمر على ما ذكرته عن زوجك من كونه لم ينو طلاقا بالرسالة التي أرسلها فلا يلزمه طلاق، وبالتالي، فأنت باقية في عصمته كما كنتِ، والزوجة المعقود عليها عقدا شرعيا يقع عليها الطلاق مثل المدخول بها، قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم {البقرة: 237}.
وراجعي في موضوع الجهل بحكم الطلاق الفتوى رقم:
131941.
والله أعلم.