الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما البنت المتزوجة فعليكم أن تنصحوها وتبينوا لها أن طلب المرأة للطلاق لغير مسوغ لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
وإذا كانت هاجرة لبيت زوجها دون عذر فهي آثمة ولا يجوز لكم إقرارها على ذلك وفي هذه الحال لا تأثمون بطردها من بيتكم، بل يجب عليكم أن تأمروها بالرجوع لبيت زوجها، أما إذا كانت تاركة بيت زوجها لعذر ولم يكن لها مسكن مأمون تقيم فيه فلا يجوز لكم طردها من بيتكم، وكذلك لا يجوز لكم طرد البنت الصغرى إذا لم يكن لها مسكن آخر مأمون، لما في ذلك من تعريضهن للفساد.
قال ابن عابدين -معلقا على القول بحق الأب في ضم بنته الثيب غير المأمونة- : ..والظاهر أن الجد كذلك بل غيره من العصبات كالأخ والعم ولم أر من صرح بذلك، ولعلهم اعتمدوا على أن الحاكم لا يمكنه من المعاصي وهذا في زماننا غير واقع فيتعين الإفتاء بولاية ضمه لكل من يؤتمن عليه من أقاربه ويقدر على حفظه، فإن دفع المنكر واجب على كل من قدر عليه لا سيما من يلحقه عاره وذلك أيضا من أعظم صلة الرحم والشرع أمر بصلتها وبدفع المنكر ما أمكن. حاشية ابن عابدين.
وأما ترك البنت أو البنتين وحدهما، إذاكان يعرضهما للفساد فلا يجوز، فأنتم مسؤولون عنهما ومطالبون يالحفاظ عليهما ولا سيما الصغيرة.
وعليه فإما أن تتركوا السفر وإما أن تسكنوهما مع أحد المحارم، كالعم أو الخال إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن ذلك ، فيسكنّ مع امرأة صالحة، وانظري الفتوى رقم :
72469.
وننبّه إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي أن تحرصوا على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجدتم إلى ذلك سبيلا .
والله أعلم.