الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فالطلاق لا يقع إلا إذا قصد الزوج إنشاء النطق به بلفظ صريح أو كناية، جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وشرط الطلاق أهل ومحل، والقصد مع لفظ، أو ما يقوم مقامه. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 142387.
وبناء على ذلك، فلا يقع طلاق إن كان الأمر على ما ذكرته عن زوجك من أنه لم يقصد إنشاء الطلاق، بل أراد منك مجرد تخيل ذلك. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 117990.
والله أعلم.