الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يصح نكاحها بدون إذن وليها بكرا كانت أم ثيبا، خلافا للإمام أبي حنيفة.
جاء في الموسوعة الفقهية: والمرأة وإن كانت رشيدة لا بد من إذن الولي عند نكاحها - بكرا كانت أو ثيبا - عند جمهور الفقهاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل}. اهـ
وبناء على ما سبق فإن كنت قد تزوجت تلك المرأة دون إذن وليها فنكاحها باطل عند الجمهور. ولا أثر لما ذكرته من علم بعض أصدقائك وبعض قريباتها من النساء. إلا أن هذا النكاح يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 47816.
وإن كان المقصود أن النكاح قد حصل بمعرفة الأشخاص الذين ذكرتهم بدون إشهاد ولا صيغة نكاح ـ إضافة إلى عدم وجود ولي ـ فهذا لا يسمي نكاحا شرعيا، والمعاشرة بعده تعتبر زنا والعياذ بالله تعالى. وبالتالي فالواجب الابتعاد عنها فورا قبل العقد الشرعي بأركانه، وما حصل من أولاد قبل تجديد العقد فهم لا حقون بك إذا كنت تعتقد صحة النكاح.
جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. انتهى.
والله أعلم.