الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، والرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون في الحولين ويكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
وبناء على ما سبق فإن كانت خالتك قد رضعت من أمك خمس رضعات مشبعات قبل تمام الحولين فقد صارت بنتا لها من الرضاع، وبالتالي فيجوز لزوج خالتك أن ينظر من أمك إلى ما يجوز للرجل نظره من محارمه من النساء كالوجه والأطراف من رأس ورقبة وكفين وقدمين، وراجعي فيما يجوز رؤيته من المحارم الفتوى رقم: 32918
والله أعلم.