الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإجابة الزوجة زوجها إلى الفراش أمر واجب عليها، لا يجوز لها الامتناع عنه لغير عذر شرعي، وقد سبق أن بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 9572. فإن امتنعت لغير عذر كانت ناشزا تسقط عن الزوج نفقتها، ويكون له الحق في تأديبها على الوجه الشرعي الذي بيناه في الفتوى رقم: 1103.
وإذا رأى الزوج الصبر عليها ومحاولة إصلاحها فله ذلك، ولا يعتبر مخالفا للدين، ولكن إن عجز عن إصلاحها، فليتزوج من أخرى يعف بها نفسه إن كان قادرا على العدل، أو ليطلقها ويتزوج من غيرها. وقد يكون الزواج واجبا في حقه إن خشي على نفسه الفتنة. وانظر الفتويين رقم: 9451 ، 9451.
وأما بالنسبة لهذا العيب - نعني الإعاقة الذهنية - فإن كانت فعلا خفيفة بحيث لا تصل إلى درجة الجنون، فليست من العيوب التي يثبت بها الفسخ، والتي حددها أهل العلم. وقد بيناها في الفتوى رقم: 19935. ولا شك في أن الإخبار بها قبل الزواج أولى، لأنه أقطع للنزاع.
والله أعلم.