الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا يحق للمرأة الاعتراض على زواج زوجها من أخرى إلا إذا كانت قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فلها فسخ النكاح إذا تزوج، وانظري الفتوى رقم:
32542
كما أن سؤال المرأة لزوجها أن يطلق زوجته الأخرى حتى لا تزاحمها غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. صحيح البخاري.
لكن الواجب على زوجك أن يعدل بينكما ويعاشركما بالمعروف، ويقوم بما يجب عليه من النفقة والكسوة بالمعروف والمسكن المستقل.
والذي ننصحك به أن تصبري وتعاشري زوجك بالمعروف وتجتهدي في استصلاحه وإعانته على الاستقامة وتقوية الصلة بالله، و ننبهك إلى أنه إذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق ولا سيما في حال وجود أولاد.
وانظري الفتوى رقم :
79889
والله أعلم.